قرار مجلس الوزراء رقم (119) لسنة 2006 بالموافقة على عملية البث الإذاعي والتلفزيوني لعدد من المحطات الإذاعية والتلفزيونية


مجلس الوزراء، بعد الاطّلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (182) لسنة 2004م بنظام ترخيص المحطات الإذاعية والتلفزيونية وعلى توصيات اللجنة الوزارية الثلاثية الخاصة حول منح التراخيص اللازمة للمحطات الإذاعية والتلفزيونية واللاسلكية، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينتي رام الله وغزة بتاريخ 4/9/2006م تحت رقم (21/23/10)، قرر ما يلي:
مادة (1)
الموافقة على عملية البث الإذاعي والتلفزيوني للمحطات التالية: 1- تلفزيون نابلس/ نابلس. 2- تلفزيون النورس/ الخليل. 3- تلفزيون المجد/ الخليل. 4- راديو البلد/ جنين. 5- راديو بيت لحم 2000/بيت لحم. 6- راديو غزة/ غزة. 7- فضائية أفق/ رام الله.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة- كلٌّ فيما يخصّه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدروه، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ : 4/9/2006 ميلادية. الموافق: 11/شعبان/1427 هجرية. إسماعيل هنية رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.