قرار مجلس الوزراء رقم (117) لسنة 2006 بشأن موظفي وزارة الصحة المنتدبين للعمل في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني


مجلس الوزراء، بعد الاطّلاع على قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م وتعديلاته، وعلى قرار مجلس الوزارء رقم (11/55/9) لسنة 2006م، وعلى ما عرضه وزير الصحة، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينتي رام الله وغزة بتاريخ 4/9/2006م تحت رقم (13/23/10)، قرر ما يلي:
مادة (1)
يُمنح موظفو وزارة الصحة المنتدبون للعمل في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني حرية الاختياريين العودة إلى عملهم في وزارة الصحة، أو البقاء في مواقعهم ضمن مؤسسات جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في ضوء قرار مجلس الوزراء رقم (11/55/09/م.و/أ.ق) لسنة 2006 بشأن استحداث مركز مالي لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة- كلٌّ فيما يخصّه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدروه، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ : 4/9/2006 ميلادية. الموافق: 11/شعبان/1427 هجرية. إسماعيل هنية رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.