قرار مجلس الوزراء رقم (116) لسنة 2006 بشأن تعديل الهيكل التنظيمي والوظيفي لوزارة الشؤون الاجتماعية


مجلس الوزراء، بعد الاطّلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (5/54/م.و/أ.ق) لسنة 2004م بشأن المصادقة على الهيكل التنظيمي والوظيفي لوزارة الشؤون الاجتماعية. وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (94) لسنة 2006م بشأن المصادقة على تعديل الهيكل التنظيمي والوظيفي لوزارة الشؤون الاجتماعية. وعلى ما عرضه وزير الشؤون الاجتماعية. وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينتي رام الله وغزة بتاريخ 4/9/2006م تحت رقم (12/23/10)، قرر ما يلي:
مادة (1)
1- يُعدل الهيكل التنظيمي والوظيفي لوزارة الشؤون الاجتماعية بإلغاء وحدة الشكاوى ووحدة تنسيق المساعدات والمشاريع. 2- يُعدل الهيكل التنظيمي والوظيفي لوزارة الشؤون الاجتماعية بإلغاء الإدارة العامة للمرأة وتحويلها إلى وحدة المرأة.

مادة (2)
يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (94) لسنة 2006.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة- كلٌّ فيما يخصّه- تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدروه، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ : 4/9/2006 ميلادية. الموافق: 11/شعبان/1427 هجرية. إسماعيل هنية رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.