قرار مجلس الوزراء رقم (115) لسنة 2006 بشأن الموظفين في وزارة الصحة المحالين للعمل في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني


مجلس الوزراء، بعد الاطّلاع على قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م وتعديلاته، وبتنسيب من وزير الصحة، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينتي رام الله وغزة بتاريخ 4/9/2006م تحت رقم (2/23/10)، قرر ما يلي:
مادة (1)
يسمح لمن يرغب من موظفي وزارة الصحة العاملين في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بالعودة للعمل ضمن كادر وزارة الصحة.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة- كلٌّ فيما يخصّه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدروه، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ : 4/9/2006 ميلادية. الموافق: 11/شعبان/1427 هجرية. إسماعيل هنية رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.