قرار مجلس الوزراء رقم (114) لسنة 2006 بشأن التبرعات المدرسية


مجلس الوزراء، بعد الاطّلاع على القانوني الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبتنسيب من وزير التربية والتعليم، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينتي رام الله وغزة بتاريخ 4/9/2006م تحت رقم (1/23/10)، قرر ما يلي:
مادة (1)
تعتبر التبرعات المدرسية اختيارية لا يجبر الطلبة على دفعها.

مادة (2)
تتولى الحكومة تغطية النفقات الجارية للمدارس من المصاريف التشغيلية.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة- كلٌّ فيما يخصّه- تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدروه، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ : 4/9/2006 ميلادية. الموافق: 11/شعبان/1427 هجرية. إسماعيل هنية رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.