قرار مجلس الوزراء رقم (113) لسنة 2006 بشأن موظفي شركة البحر


مجلس الوزراء، بعد الاطّلاع على محضر اللجنة الاقتصادية الوزارية رقم (12) بتاريخ 19/8/2006م، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينتي رام الله وغزة بتاريخ 28/8/2006م تحت رقم (13/22/10). قرر ما يلي:
مادة (1)
يُكلف الأخ/د. سمير أبو عيشة وزير التخطيط ووزير المالية بالوكالة ببحث موضوع شركة البحر مع الرئاسة بهدف ضمها إلى وزارة المالية بأصولها المالية وموظفيها وتشكيل لجنة لدراسة واقع هذه المؤسسة ووضعها من مختلف جوانبه مشكلة من الإخوة وزير الاقتصاد الوطني الأخ علاء الأعرج _ مقرر اللجنة الاقتصادية رئيساً للجنة وعضوية وكيل وزارة المالية الأخ إسماعيل محفوظ.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة- كلٌّ فيما يخصّه- تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدروه، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ : 28/8/2006 ميلادية. الموافق: 4/شعبان/1427 هجرية. إسماعيل هنية رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.