قرار مجلس الوزراء رقم (112) لسنة 2006 بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم (223) لسنة 2004م بشأن نظام تعرفة عوائد وأجور الترددات وحرف ومهن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد السريع


مجلس الوزراء، بعد الاطّلاع على قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية رقم (3) لسنة 1996م لا سيما المادة (17) منه. وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (223) لسنة 2004م بشأن نظام تعرفة عوائد وأجور الترددات وحرف ومهن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد السريع، وعلى ما عرضه وزير الاتصالات والتكنولوجيا، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينتي رام الله وغزة بتاريخ 28/8/2006م تحت رقم (11/22/10) قرر ما يلي:
مادة (1)
يعدل البند الثاني من المادة رقم (4) من القرار الأصلي ليصبح على النحو الآتي: الرقم نوع الترخيص الوصف القيمة السنوية بالدينار الأردني عوائد إنشاء محطة أجور ترخيص تردد 1- محطة تلفزيونية أقل من 10w لكل قناة تلفوزيون 1000 525 VHF 805 UHF 2- محطة تلفزيونية بقدرة ضمن المجال 10w-99w لكل قناة تلفوزيون 1000 2100 VHF 3150 UHF 3- محطة تلفزيونية ضمن المجال 100w-299w لكل قناة تلفوزيون 1000 3955 VHF 4725 UHF 4- محطة تلفزيونية بقدرة ضمن المجال 300W-599w لكل قناة تلفوزيون 1000 6000 VHF 7520 UHF 5- محطة تلفزيونية بقدرة ضمن المجال 600W-999w لكل قناة تلفوزيون 1000 9750 VHF 11250 UHF 6- محطة تلفزيونية بقدرة ضمن المجال 1000W-1999w لكل قناة تلفوزيون 1000 13500 VHF 16500 UHF 7- محطة تلفزيونية بقدرة ضمن المجال 2000W-4999w لكل قناة تلفوزيون 1000 18750 VHF 22500 UHF 8- محطة تلفزيونية بقدرة ضمن المجال 5000W-1000w لكل قناة تلفوزيون 1000 24000 VHF 30000 UHF

مادة (2)
يعدل البند رقم (13) من المادة رقم (4) من القرار الأصلي ليصبح على النحو التالي: الرقم نوع الترخيص الوصف القيمة السنوية بالدينار الأردني عوائد إنشاء محطة أجور ترخيص تردد 1- محطة راديو FM قدرة على الإرسال أقل من 50w 1000 800 2- محطة راديو FM قدرة الإرسال من 50w وحتى 99w 1000 1000 3- محطة راديو FM قدرة الإرسال من 100w وحتى 299w 1000 1200 4- محطة راديو FM قدرة الإرسال من 300w وحتى 499w 1000 1650 5- محطة راديو FM قدرة الإرسال من 500w وحتى 999w 1000 2200 6- محطة راديو FM قدرة الإرسال من 1000w وحتى 1999w 1000 3000 7- محطة راديو FM قدرة الإرسال من 2000w وحتى 3999w 1000 6000 8- محطة راديو FM قدرة الإرسال من 4000w وحتى 5000w 1000 8400

مادة (3)
يُطبق هذا التعديل على المحطات الإذاعية والتلفزيونية الوطنية ويستمر العمل بالبندين (13،14) من المادة الرابعة من القرار الأصلي على جميع المحطات الأجنبية.

مادة (4)
على الجهات المختصة كافة- كلٌّ فيما يخصّه- تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدروه، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ : 28/8/2006 ميلادية. الموافق: 4/شعبان/1427 هجرية إسماعيل هنية رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.