قرار مجلس الوزراء رقم (110) لسنة 2006 بتخصيص اعتمادات مالية لوزارة الشؤون الاجتماعية لتثبيت موظفي القضايا الاجتماعية


مجلس الوزراء، بعد الاطّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبتنسيب من وزير الشؤون الاجتماعية، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينتي رام الله وغزة بتاريخ 28/8/2006م تحت رقم (5/22/10)، قرر ما يلي:
مادة (1)
يخصص (222) مائتان واثنان وعشرون اعتماداً مالياً استثنائياً لعام 2006م لوزارة الشؤون الاجتماعية بهدف تثبيت مائتين واثنين وعشرين موظفاً من العاملين على بند القضايا الاجتماعية.

مادة (2)
يخصص (222) مائتان واثنان وعشرون اعتماداً مالياً لتثبيت بقية الموظفين على بند القضايا ضمن موازنة عام 2007م.

مادة (3)
تحتسب سنوات عمل الموظفين على بند القضايا خدمة فعلية لأغراض الراتب اعتباراً من تاريخ تشغيلهم على بند القضايا.

مادة (4)
على الجهات المختصة كافّة – كلٌّ فيما يخصّه- تنفيذ أحكام هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 28/8/2006 ميلادية. الموافق: 4/شعبان/1427 هجرية. إسماعيل هنية رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.