قرار مجلس الوزراء رقم (109) لسنة 2006 بشأن تعديل الهيكل التنظيمي والوظيفي لوزارة الشؤون الاجتماعية


مجلس الوزراء، بعد الاطّلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (/5/54م.و/أ.ق) لسنة 2004م بشأن المصادقة على الهيكل التنظيمي والوظيفي لوزارة الشؤون الاجتماعية، وعلى ما عرضه وزير الشؤون الاجتماعية، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينتي رام الله وغزة بتاريخ 22/8/2006م تحت رقم (1/22/10). قرر ما يلي:
مادة (1)
1- تعديل الهيكل التنظيمي والوظيفي لوزارة الشؤون الاجتماعية باستحداث مكتب فرعي للوزارة في بلدة بديا بمحافظة سفليت. 2- تعديل الهيكل التنظيمي والوظيفي لوزارة الشؤون الاجتماعية بتحويل مكتب الشؤون الاجتماعية الفرعي في مدينة يطا إلى مديرية.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافّة – كلٌّ فيما يخصّه- تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 28/8/2006 ميلادية. الموافق: 4/شعبان/1427 هجرية. إسماعيل هنية رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.