قرار مجلس الوزراء رقم (108) لسنة 2006 بصرف سبعة ملايين شيقل للبلديات


مجلس الوزراء، بعد الاطّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبتنسيب من وزير العمل، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينتي رام الله وغزة بتاريخ 22/8/2006م تحت رقم (19/21/10). قرر ما يلي:
مادة (1)
1- صرف مبلغ ثلاثة ملايين شيقل للبلديات في المحافظات الجنوبية. 2- صرف أربعة ملايين شيقل للبلديات في المحافظات الشمالية.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافّة – كلٌّ فيما يخصّه- تنفيذ أحكام هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 22/8/2006 ميلادية. الموافق: 28/رجب/1427 هجرية. إسماعيل هنية رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.