قرار مجلس الوزراء رقم (106) لسنة 2006 بشأن اقتصار الدوام الرسمي في الوزارات والمؤسسات العامة على خمسة أيام


مجلس الوزراء، بعد الاطّلاع على قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م وتعديلاته، وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينتي رام الله وغزة بتاريخ 22/8/2006م تحت رقم (16/21/10)، قرر ما يلي:
مادة (1)
اقتصار الدوام الرسمي في الوزارات والمؤسسات العامة على خمسة أيام، ليكون يوم الخميس يوماً للعطلة الأسبوعية بالإضافة إلى يوم الجمعة.

مادة (2)
يعمل بالمادة رقم (1) أعلاه لمدة تسعة أشهر كفترة تجربة تبدأ من تاريخ 2/9/2006م، وعلى ضوء فترة التجربة يتم تثبيت يوم العطلة الخميس أو استبداله بالسبت.

مادة (3)
تكون أيام العمل في الأسبوع خمسة أيام عمل ابتداء من يوم السبت، وتبدأ ساعات الدوام فيها من الساعة السابعة والنصف صباحاً ولغاية الساعة الثالثة والربع بعد الظهر.

مادة (4)
على الجهات المختصة كافّة – كلٌّ فيما يخصّه- تنفيذ أحكام هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 22/8/2006 ميلادية. الموافق: 28/رجب/1427 هجرية. إسماعيل هنية رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.