قرار مجلس الوزراء رقم (105) لسنة 2006 بإنهاء العمل بقرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2003 الصادر بتاريخ 17/5/2003م


مجلس الوزراء، بعد الاطّلاع على القرار بقانون رقم (8) لسنة 1964م بإصدار قانون التأمين والمعاشات وتعديلاته المعمول به في محافظات غزة، وعلى قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959م المعمول به في محافظات الضفة، وعلى قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة 2004م وتعديلاته، وعلى قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م، وعلى قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م وتعديلاته، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2003م الصادر بتاريخ 27/5/2003م، وعلى ما عرضته اللجنة الخاصة لبيان الرأي القانوني حول إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2003م وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينتي رام الله وغزة بتاريخ 22/8/2006م تحت رقم (15/21/10)، قرر ما يلي:
مادة (1)
يُنهي العمل بصرف المخصصات الشهرية للموظفين الذين انتهت خدماتهم بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2003 اعتباراً من تاريخ (1/8/2006م)، ولا يتم صرف أي مخصصات لأي حالة جديدة.

مادة (2)
الحالات التي كان يصرف لها مخصصات حسب قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2003م قبل صدور هذا القرار، يتم التعامل معها كما يلي: 1- الأشخاص الذين لهم مدد خدمة تؤهلهم لشراء سنوات خدمة بموجب قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م واللائحة التنفيذية الصادرة من مجلس الوزراء بهذا الخصوص، يتم منحهم فترة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار لتسوية وضعهم لدى جهة التقاعد التي كانوا خاضعين لها. 2- الأشخاص الذين لديهم مستندات في ملفاتهم تشير إلى وجود مدد من الممكن احتسابها وفقاً لقانون التقاعد العام تصرف لهم مبالغ شهرية على ذمة مستحقاتهم بحيث لا تتجاوز المبالغ المصروفة الحقوق المستحقة لهم حسب مدة خدمتهم الفعلية، ولحين صدور قرار لجنة الاعتماد المشكلة بموجب قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م باعتماد المدة المذكورة من عدمه، وتتم تسوية المستحقات حسب قوانين وأنظمة التقاعد المعمول بها. 3- ينتهي صرف المخصصات للمستفيدين من البندين (2.1) من هذه المادة من قبل وزارة المالية اعتباراً من تاريخ (1/8/2006) وتجرى تسوية حقوقهم وفقاً لأحكام قوانين وأنظمة التقاعد السارية عليهم عند انتهاء خدمتهم. 4- يصرف للمذكورين في البند (3) أعلاه مبالغ على حساب مستحقاتهم التقاعدية من قبل وزارة المالية بنفس النسبة المصروفة لهم سابقاً وبحد أقصى حتى نهاية شهر تشرين أول لعام ألفين وستة ميلادية.

مادة (3)
الأشخاص الذين لا تنطبق عليهم أحكام المادة (2) أعلاه تحال ملفاتهم إلى جهة التقاعد التي كانوا خاضعين لقانونها عند إحالتهم للتقاعد لتسوية مستحقاتهم.

مادة (4)
يكلف ديوان الموظفين العام بتحديد المدد المسجلة كمدد تفرغ للخدمة التنظيمية أو الأسر للمحالين على التقاعد الذين صرفت لهم مخصصات من قبل وزارة المالية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2003م من واقع ملفات خدمتهم خلال مدة لا تتجاوز (25/8/2006) وتعرض هذه الحالات على لجنة الاعتماد لاتخاذ القرار بشأن احتسابها من عدمه.

مادة (5)
تعتبر المخصصات التي صرفت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2003م مخصصات غير مستردة مع عدم دفع أي مستحقات تقاعدية عن الفترة من تاريخ انتهاء الخدمة وحتى (01/08/2006). ولا تدخل هذه المدة ضمن المدد المحسوبة لأغراض التقاعد.

مادة (6)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (7)
على الجهات المختصة كافّة – كلٌّ فيما يخصّه- تنفيذ أحكام هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 22/8/2006 ميلادية. الموافق: 28/رجب/1427 هجرية. إسماعيل هنية رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.