قرار رقم (150) لسنة 2007م
بشأن تشكيل اللجنة الوطنية العليا للوفاق الوطني
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الاطّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وعلى القرار الرئاسي رقم (6) لسنة 2007م الصادر بتاريخ 16/2/2007م،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
تشكيل اللجنة الوطنية العليا للوفاق الوطني على النحو التالي:
1- السيد/ إبراهيم أبو النجا رئيساً.
2- ممثلاً عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية عضواً.
3- ممثلاً عن المجلس التشريعي عضواً.
4- ممثلاً عن مجلس الوزراء عضواً.
5- خمس شخصيات مستقلة أعضاء.
مادة (2)
تضع اللجنة التعريفات والمبادئ والأهداف والخطط والآليات الكفيلة بإنجاح مهامها.
مادة (3)
يجوز للجنة الوطنية العليا للوفاق الوطني تشكيل لجان تابعة لها في كافة محافظات الوطن.
مادة (4)
تتكفل رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية والحكومة بتوفير كل المتطلبات اللازمة لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها اللجنة.
مادة (5)
على الجهات المختصة كافّة – كلٌّ فيما يخصّه- تنفيذ أحكام هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 24/3/2007 ميلادية.
الموافق: 5/ ربيع الأول/1428 هجرية.
محمود عباس
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.