مرسوم رئاسي رقم (4) لسنة 2007م بشأن تشكيل لجنة رئاسية عليا لمتابعة الشؤون المسيحية


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على أحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
تشكيل لجنة رئاسية عليا لمتابعة الشؤون المسيحية من السادة: 1- د. نبيل عيسى قسيس رئيساً. 2- د. رفيق حيدر الحسيني عضواً. 3- د. ناصر جرير القدوة عضواً. 4- م. زياد عبد الله البندك عضواً. 5- السيدة كلوديت عيسى حبش عضواً. 6- السيد زاهي وديع خوري عضواً. 7- السيد عيسى جميل قسيسية مقرراً.

مادة (2)
تختص اللجنة الرئاسية العليا بالمهام التالية: 1- متابعة الشؤون المسيحية مع الكنائس المحلية والدولية بما فيها القضايا القانونية والعقارية والمؤسساتية. 2- التنسيق مع جميع الجهات المحلية والإقليمية والدولية بما يتعلق بالشؤون المسيحية. 3- متابعة النشاطات والفعاليات الخاصة بحوار الأديان محلياً وإقليمياً ودولياً.

مادة (3)
تقدم اللجنة تقاريرها وتوصياتها إلى رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية لاتخاذ القرارات المناسبة.

مادة (4)
على الجهات المختصة كافة- كلّ فيما يخصّه- تنفيذ أحكام هذا المرسوم. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر بالجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 3/3/2007 ميلادية. الموافق: 13/صفر/1428 هجرية. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.