مرسوم رئاسي رقم (3) لسنة 2007م بشأن استملاك أرض لغايات المنفعة العامة


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته. وأحكام قانون الأراضي (استملاكها للغايات العامة) رقم (24) لسنة 1943م وتعديلاته المعمول به في المحافظات الجنوبية، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
تنزع مطلقاً ملكية الأراضي المبينة بالجدول أدناه ووفقاً للخريطة المرفقة وذلك من أجل توسيع « معبر المنطار» ويتم وضع يد «الإدارة العامة للمعابر والحدود» على هذه الأرض فوراً.

مادة (2)
على كل من يدعي بأي حق أو منفعة على الأرض المشار إليها في المادة السابقة ويرغب في الحصول على تعويض أن يتقدم بطلب خلال شهر من تاريخ نشر هذا القرار إلى سلطة الأراضي مبيناً فيه ما يملكه من حق أو منفعة مع المستندات المؤيدة لذلك.

مادة (3)
على أصحاب الأرض المذكورة في المادة الأولى والمنتفعين بها أن يمتنعوا عن التصرف بها بأي نوع من أنواع التصرفات وأن يبادروا برفع أيديهم عنها.

مادة (4)
على الجهات المختصة كافة- كلّ فيما يخصّه- تنفيذ أحكام هذا المرسوم. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 1/2/2007 ميلادية. الموافق: 13/محرم/1428 هجرية. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.