قرار رقم (6) لسنة 2006م بنظام واختصاص إدارة تنفيذ الأحكام الجزائية


النائب العام: بعد الاطلاع على المادة (66/2) من القرار بقانون رقم (2) لسنة 2006م المعدل لقانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م. وعلى قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م. وخاصة الكتاب الرابع منه. وعلى ما عرضه رئيس المكتب الفني. وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا. أصدرنا ما يلي:
مادة (1)
تنشأ إدارة لتنفيذ الأحكام تلحق بمكتب النائب العام. وتكون خاضعةً لإشرافه. ويشمل اختصاصها جميع أنحاء فلسطين.

مادة (2)
تؤلف إدارة تنفيذ الأحكام الجزائية من: 1- أحد مساعدي النائب العام رئيساً. 2- وكيلا إدارة تنفيذ الأحكام بدرجة رئيس نيابة. الأول للمحافظات الشمالية، والثاني للمحافظات الجنوبية. 3- عدد كاف من رؤساء ووكلاء النيابة من ذوي الخبرة والكفاءة.

مادة (3)
يدير العمل بإدارة تنفيذ الأحكام الجزائية الرئيس. ويتولى توزيع الأعمال بين الأعضاء. وينوب عنه عند غيابه أحد وكيليه.

مادة (4)
تختص إدارة تنفيذ الأحكام بما هو تالٍ:- 1- الإشراف على أعمال النيابات الكلية والجزئية والمتخصصة فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام الجزائية الصادرة عن المحاكم الفلسطينية. 2- الإشراف على تنفيذ أحكام الإعدام وحضور التنفيذ وفقاً لأحكام القانون. 3- تنفيذ الأحكام الصادرة بحق أعضاء المجلس التشريعي والوزراء ووكلائهم والوكلاء المساعدين والمدراء وأعضاء السلطة القضائية. 4- الإشراف على كل ما يتعلق بحصيفة السوابق الصادرة عن الجهات المختصة ومتابعة تنفيذها وبياناتها. 5- الإشراف على الأحكام المطلوب تنفيذها بالنسبة لأفراد قوات الأمن العام والأجهزة الأمنية. 6- الإشراف على مراكز الإصلاح والتأهيل والقيام بتفقدها وفقاً لأحكام القانون. 7- الإشراف على طلبات رد الاعتبار. 8- إبداء الرأي فيما يستشكل على أعضاء النيابة من أمور متعلقة بالتنفيذ. 9- أية اختصاصات أخرى ينص عليها القانون.

مادة (5)
يقوم رؤساء النيابات بإرسال الطلبات والأوراق التي تقدم إليهم مشفوعة بالرأي لرئيس إدارة تنفيذ الأحكام الجزائية للبت فيها حسب الأصول وهي: 1- طلبات نقل المحكوم عليهم لتنفيذ العقوبة في الدولة التي يتمتعون بجنسيتها. 2- طلبات تسليم المتهمين أو المحكوم عليهم في قضايا الجنايات أو الجنح والذي يقيمون في دولة أجنبية مرفقاً بها الأوراق اللازمة. 3- الطلبات التي ترد من دولة أجنبية لتسليم متهم أو محكوم عليه مقيم في فلسطين. 4- التظلمات التي تقدم من المحكوم عليهم. 5- تقارير تفتيش السجون التي تتم بمعرفة أعضاء النيابة. 6- القضايا الخاصة بهروب النزلاء من مراكز الإصلاح والتأهيل بعد إيداعهم فيها. 7- طلبات تأجيل تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إذا أصيب المحكوم عليه بالجنون. 8- طلبات تأجيل التنفيذ إذا أصيب المحكوم عليه بمرض يهدد بذاته. أو بسبب التنفيذ حياته للخطر. 9- طلبات تأجيل تنفيذ الأحكام المقدمة من أحد الزوجين المحكوم عليهما بعقوبة. 10- قضايا المصابين بأمراض عقلية أو نفسية المطلوب إرسالهم إلى الأماكن المخصصة لملاحظتهم أو حجزهم فيها. 11- المكاتبات الخاصة بمحال الاستشفاء للصحة العقلية والنفسية وأوامر الإيداع بها لاتخاذ اللازم بشأنها. وكذلك القرارات الصادرة بالإفراج عن المتهمين المحجوزين بالمحال المذكورة.

مادة (6)
للنائب العام ندب أي عضو من أعضاء إدارة تنفيذ الأحكام الجزائية لأي عمل آخر من أعمال النيابة العامة.

مادة (7)
يلحق بإدارة تنفيذ الأحكام عدد كاف من الموظفين يختارهم النائب العام ويخضعون لإشراف وإدارة رئيس إدارة تنفيذ الأحكام الجزائية.

مادة (8)
يلغي كل ما يخالف أحكام هذا النظام.

مادة (9)
على الجهات المختصة كافّة -كلُّ فيما يخصّه– تنفيذ أحكام هذا النظام. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ: 17/2/2006 ميلادية. الموافق: 18/محرم/1427 هجرية. النائب العام المستشار / أحمد المغني


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.