قرار رقم (4) لسنة 2006م بشأن إجراءات تعيين وكلاء ومعاوني النيابة العامة


النائب العام: بعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م وتعديلاته. وعلى قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (23) لسنة 2006م بشأن مدد الخبرة اللازمة للتعيين بالنيابة العامة. وعلى ما عرضه رئيس المكتب الفني. وطبقاً للصلاحيات المخولة لنا. وتحقيقاً للمصلحة العامة. أصدرنا ما يلي:
مادة (1)
تشكل لجنة لاختيار وكلاء ومعاوني النيابة العامة. وتؤلف من: 1- رئيس إدارة التفتيش رئيساً 2- أحد مساعدي النائب العام عضواً 3- رئيس المكتب الفني عضواً

مادة (2)
1- يعلن النائب العام في صحيفتين محليتين وموقع النيابة العامة على الصفحة الالكترونية وصحيفة الإعلانات بالمحاكم والنيابات ونقابة المحامين عن موعد بدء وانتهاء تقديم الطلبات للتعيين. 2- تدرج إدارة التفتيش بالنيابة العامة الطلبات ومرفقاتها في سجلات بأرقام مسلسلة حسب تاريخ تقديم الطلب ويسلم مقدم الطلب إشعاراً يتضمن: اسم مقدم الطلب وتاريخ تقديمه ورقمه ورقم المسابقة والوظيفة التي تقدم إليها. 3- بعد انتهاء المدة المحددة لتلقى الطلبات يقفل السجل ويعتمد من النائب العام.

مادة (3)
يصدر النائب العام قراراً يحدد فيه مكان وزمان عمل لجنة الاختيار.

مادة (4)
تقوم لجنة الاختيار بتدقيق كافة الطلبات والمستندات المقدمة من المرشحين للتعيين والإطلاع على كل ما يلزم لإتمام عملية الاختيار.

مادة (5)
تتولى لجنة الاختيار القيام بما يلي:- 1- دراسة وفحص طلبات المتقدمين ومدى مطابقتها للشروط المطلوبة للوظيفة المعلن عنها. 2- إجراء الامتحانات التحريرية اللازمة للمتقدمين. 3- تضع لجنة الاختيار التقديرات التي يحصل عليها كل مرشح للتعيين وترفعها بقائمة للنائب العام.

مادة (6)
يجرى للمرشحين الذي يجتازون الامتحان التحريري امتحان شفوي ومقابلة شخصية أمام لجنة التعيين برئاسة النائب العام وعضوية كل من: رئيس إدارة التفتيش ورئيس المكتب الفني.

مادة (7)
يدعى لحضور الامتحانات التحريرية كل من: 1- ممثل عن وزارة العدل. 2- ممثل عن الهيئة الفلسطينية لحقوق المواطن. 3- ممثل عن نقابة المحامين. ولا يكون لمثلي تلك الجهات والمؤسسات حق التصويت أو الاختيار.

مادة (8)
يتولى رئيس المكتب الفني إعداد كشفاً بأسماء المرشحين للتعيين وفقاً للأعلى درجة بالمسابقة وعند التساوي يكون وفقاً للأعلى مؤهلاً. فالأقدم تخرجاً. فالأكبر سناً. فالترتيب الأبجدي للأسماء. ويتم التعيين بحسب الترتيب الوارد في القائمة.

مادة (9)
يحدد النائب العام عدد وكلاء ومعاوني النيابة الذين تحتاجهم النيابة العامة للتعيين بناء على اقتراح من رئيس المكتب الفني. وينظم كشفاً بهم وينسبهم لرئيس السلطة الوطنية لإصدار مرسوم رئاسي بتعيينهم.

مادة (10)
تستوفى إدارة التفتيش من المعينين الأوراق الثبوتية اللازمة. وترسلها بكتاب من النائب العام إلى رئيس ديوان الموظفين ووزير المالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتعيين.

مادة (11)
تتولى إدارة التفتيش إخطار المعينين بكتاب موصي عليه بعلم الوصول بالموافقة على التعيين ومباشرة العمل بالنيابة العامة.

مادة (12)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (13)
على الجهات المختصة كافّة -كلُّ فيما يخصّه– تنفيذ أحكام هذا النظام. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ: 11/2/2006 ميلادية. الموافق: 12/محرم /1427 هجرية. النائب العام المستشار / أحمد المغني


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.