قرار رقم (3) لسنة 2006م بشأن قواعد مباشرة العمل بإدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة


النائب العام: بعد الإطلاع على المادة (66/2) من القرار بقانون رقم (2) لسنة 2006م المعدل لقانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م. وعلى ما عرضه رئيس المكتب الفني. وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً. وتحقيقاً للمصلحة العامة. أصدرنا ما يلي:

الفصل الأول
اختصاص إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة
مادة (1)
يتم التفتيش على الأعمال المختلفة لأعضاء النيابة العامة وذلك على النحو التالي:- 1- العمل بالنيابة العامة: أ- فحص عدد القضايا والتحقيقات التي باشرها أو شارك فيها عضو النيابة. مع مراجعة عامة لأدائه من حيث القدرة الفنية واللغوية والتنظيمية وموالاة الإجراءات والوقت الذي يستغرقه في أداء ما يوكل إليه من مهام. ب- نتائج الدورات التدريبية. ج- الاستعداد الذهني والثقافة القانونية. د- السلوك الشخصي. والمظهر العام. وطريقة التعامل مع الآخرين. هـ- القدرة على إدارة العمل بالنيابة العامة. وتوجيه العاملين تحت أمرته. 2- في حالة أعضاء النيابة المعارين والمنتدبين. يتم فحص التقارير الواردة عنهم من الجهات التي يعملون بها. على أن تخضع تلك التقارير لواقع ملفاتهم المحلية. ونتائج التفتيش الذي تم لنظرائهم العاملين داخل فلسطين. مع فحص أي عمل قاموا به خلال الثلاثة أشهر السابقة لإعارتهم أو ندبهم. 3- بالنسبة لأعضاء النيابة المبعوثين للدراسة. يتم فحص التقارير التي يبعث بها عنهم الملحقون الثقافيون. أو من يقومون مقامهم. حسبما يستقونها من المشرفين عليهم حول مستوى سيرهم في الدراسة وانتظامهم فيها وسلوكهم العام. وما إلى ذلك مما يدخل في سبل تقدير الكفاية. مع فحص أي عمل قاموا به خلال الثلاثة أشهر السابقة على ابتعاثهم للدراسة. 4- بالنسبة لأعضاء النيابة الذين يضطلعون بأعمال غير قضائية. يتم فحص تقارير رؤسائهم المختصين. وأي عمل قد يقومون به أو قاموا به خلال الثلاثة أشهر السابقة لتكليفهم بالعمل غير القضائي. 5- لا يخضع عضو النيابة الذي يكون في إجازة بدون راتب للتفتيش خلال الفترة التي يكون فيها في مثل تلك الإجازة.


الفصل الثاني
إجراءات مباشرة التفتيش القضائي
مادة (2)
1- يجب على إدارة التفتيش إجراء التفتيش الدوري على أعضاء النيابة - فيما عدا مساعدي النائب العام- مرة على الأقل كل سنة. على أن يودع تقرير التفتيش لدى مكتب النائب العام خلال شهر على الأكثر من تاريخ انتهائه. كما يجب أن يحاط أعضاء النيابة علماً بكل ما يودع في ملفات خدمتهم من ملاحظات أو أوراق أخرى. 2- يقوم النائب العام بإجراء التفتيش على أعمال مساعدي النائب العام والقضاة المنتدبين للعمل بالنيابة العامة. ويضع تقريراً عنها يحفظ بمكتبه.

مادة (3)
يجري التفتيش بدائرة التفتيش أو بالانتقال إلى النيابة التي يعمل فيها عضو النيابة المفتش عليه.

مادة (4)
يجب أن يكون المفتش أسبق في ترتيب الأقدمية ممن يجري التفتيش على عمله.

مادة (5)
يحدد رئيس إدارة التفتيش مواعيد التفتيش الدوري. ويبلغ بها عضو النيابة المراد التفتيش على أعماله قبل إجراء التفتيش بمدة كافية. كما يعين النيابات التي تفتش تفتيشاً مفاجئاً بهدف التعرف على مدى انتظام سير العمل فيها. ومدى حرص أعضائها على القيام بمهامهم، ويكلف لذلك من يرى من المفتشين، على أن يقدم الأخير تقريراً عاجلاً بالنتيجة.

مادة (6)
يطلب من عضو النيابة الخاضع للتفتيش إعداد مذكرة عن مهامه وظروف عمله عن الفترة التي يجري التفتيش بشأنها. وعليه أن يرسلها إلى رئيس إدارة التفتيش القضائي بواسطة رئيسه المباشر وعلى الأخير التعليق على ما ورد فيها.

مادة (7)
يجوز لإدارة التفتيش مراجعة وفحص ما تراه من القضايا والملفات والأوراق وما يعن لها من أعمال عضو النيابة. ويجوز لها أن تطلب منه أي إيضاحات عنها.

مادة (8)
يضع المفتش تقريراً من قسمين. يتضمن القسم الأول منه: الملاحظات الفنية والإدارية التي ظهرت له من التفتيش. ويتضمن القسم الثاني: رأيه في كفاية عضو النيابة. ومدى عنايته بعمله. وعلى المفتش أن يضمن تقريره بياناُ بما قد يصادفه من ملاحظات حول ما أداه العضو من أعمال جديرة بالتنويه. وذلك لتكوين صورة كاملة عن كفايته.

مادة (9)
تبين إدارة التفتيش نتائج فحصها في الأماكن المعدة لذلك في الاستمارة المرفقة بهذه اللائحة منسوبة إلى (50) درجة موضحاً فيها ما يلي:- 1- اسم ودرجة عضو النيابة المفتش عليه واختصاصه أو ما كلف به من أعمال خلال فترة التفتيش. 2- أرقام القضايا التي باشرها عضو النيابة. وتم فحصها. وأنواع تلك القضايا. 3- الملاحظات الفنية حول الأداء الموضوعي لعضو النيابة. وتشمل:- أ) كيفية معالجة عضو النيابة للقضايا. ومدى ما بذله من جهد وبحث. ومدى إلمامه بأحكام الفقه والقضاء، ونهجه في صياغة المذكرات والتحقيقات والمرافعات. ب) رأي إدارة التفتيش في أداء عضو النيابة في ضوء ما تقدم من ملاحظات فنية. مع تبيان الجوانب الإيجابية والسلبية التي ترى ضرورة التنويه بها. أو التنبيه عليها.

مادة (10)
تقوم إدارة التفتيش بتقييم الحالة الشخصية لعضو النيابة منسوبة إلى (25 درجة). وموزعة على البيانات المطلوبة في الاستمارة المعدة لذلك.وهي: 1- المظهر العام 5 درجات. 2- مدى الالتزام بقواعد السلوك عشرة درجات. 3- مدى العناية والالتزام بالمواعيد خمسة درجات. 4- القدرة على الإشراف خمسة درجات.

مادة (11)
تقوم إدارة التفتيش بتقييم نتائج الدورات التدريبية الداخلية والخارجية التي حصل عليها عضو النيابة على استمارة خاصة يعدها المكتب الفني. ويتم تقدير نتائج الدورات التدريبية منسوبة إلى (10) درجات وفقاً لما يلي: 1- الترتيب الحاصل عليه عضو النيابة 5 درجة. 2- مدى التزامه بحضور الدورات التدريبية 3 درجات. 3- السلوك الشخصي أثناء الدورة. 2 درجات.

مادة (12)
تقوم إدارة التفتيش بفحص المخالفات الإدارية لكل عضو نيابة من واقع الملفات الرسمية وتدون ملاحظاتها في استمارة خاصة بذلك. وتمنح إدارة التفتيش الدرجة التي يستحقها عضو النيابة منسوبة إلى (15) درجات.

مادة (13)
تعرض تقارير التفتيش على رئيس إدارة التفتيش لفحصها واعتماد تقدير درجة كفاية عضو النيابة. وله في سبيل ذلك استيضاح ما يراه من المفتش أو عضو النيابة أو إجراء ما يلزم لاستكمال عناصر التقدير أو إعادة متابعة التفتيش على عمل عضو النيابة.

مادة (14)
يودع التقرير في الملف السري لعضو النيابة. ويخطر – خلال خمسة عشر يوماً – بصورة منه. متضمنة درجة كفايته. بكتاب سري موصى عليه. مصحوباً بعلم الوصول على أن يكون له حق التظلم عليه. خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار.

مادة (15)
يكون التظلم بعريضة تقدم إلى رئيس إدارة التفتيش. لعرضه على النائب العام خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه. ويفصل النائب العام فيه بعد الإطلاع على الأوراق. وسماع أقوال المتظلم. ويخطر بقراره صاحب الشأن بكتاب مسجل بعلم الوصول. ويحق للمتظلم الطعن في قرار النائب العام أمام المحكمة العليا وفقاً للقواعد المقررة في القانون.

مادة (16)
إذا انقضت مدة التظلم دون اعتراض. أو انتهت المحكمة العليا من الفصل في التظلم. يقوم رئيس إدارة التفتيش بتبليغ النائب العام بمن استقر الرأي على تقدير كفايته بدرجة متوسط أو أقل من المتوسط: لاتخاذ اللازم بشأنه.

مادة (17)
للنائب العام. وللرئيس المباشر في كل نيابة توجيه تنبيه إلى أعضاء النيابة العاملين ضمن دائرة اختصاصه. سواء فيما يتعلق بتصرفاتهم الإدارية أم عنايتهم بعملهم أم سيرتهم وسلوكهم الشخصي. على أن يرسل التنبيه إلى إدارة التفتيش.وللعضو حق التظلم عليه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره به. ويفصل فيه النائب العام. ويودع التنبيه الملف السري في حالة عدم التظلم عليه أو إقراره. مع إخطاره بذلك.

مادة (18)
1- لا تقبل أي شكوى بحق أي عضو من أعضاء النيابة العامة إلا إذا قدمت للنائب العام أو لرئيس إدارة التفتيش. وعلى أعضاء النيابة توجيه الأشخاص الذين يرغبون بتقديم شكوى بالتوجه لمكتب النائب العام أو لإدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة. 2- لا يجوز مباشرة أي إجراء في أية شكوى تقدم ضد أحد أعضاء النيابة إلا إذا كان مبيناً بها اسم مقدمها وعنوانه كاملاً. 3- يجوز لإدارة التفتيش مباشرة أي إجراء في أية شكوى تقدم ضد أحد أعضاء النيابة لم يبين بها اسم مقدمها وعنوانه: إذا كانت الشكوى مشتملة على وقائع معينة جديرة بالفحص أو التحقيق.

مادة (19)
يكون لكل عضو نيابة ملف سري يحفظ بإدارة التفتيش. تودع فيه تقارير التفتيش والملاحظات والشكاوى المقدمة ضده وما يوجه إليه من تنبيه أو يوقع عليه من جزاء تأديبي والقرارات المتضمنة تخطياً في الترقية وسائر الأوراق التي تساعد على تكوين رأي صحيح عنه.

مادة (20)
ينظم بإدارة التفتيش سجل سري تخصص فيه صحيفة لكل عضو نيابة. يدون فيه ملخص حالته. من جميع ما حواه الملف السري.

مادة (21)
تقدر درجة كفاية عضو نيابة منسوبة إلى مائة درجة بإحدى الدرجات التالية:- أ- ممتاز: لمن حصل على معدل 90% فأكثر. جيد جداً: لمن حصل على أقل من 90% وحتى 80%. ج- جيد: لمن حصل على أقل من 80% وحتى 70%. د- متوسط: لمن حصل على أقل من 70% وحتى 60%. هـ- دون المتوسط: لمن حصل على أقل من 60% وحتى 50%.


الفصل الثالث
أحكام ختامية
مادة (22)
يلغي كل ما يخالف أحكام هذا النظام.

مادة (23)
على الجهات المختصة كافّة- كلٌّ فيما يخصّه– تنفيذ أحكام هذا النظام. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ: 15/2/2006 ميلادية. الموافق: 16/محرم/1427 هجرية. النـائب العـام المستشار / أحمد المغني


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.