قرار رقم (2) لسنة 2006 بشأن النظام الأساسي لإدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة


النائب العام: بعد الاطلاع على المادة (66/2) من القرار بقانون رقم (2) لسنة 2006م المعدل لقانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م. وعلى قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م. وعلى ما عرضه رئيس المكتب الفني. وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً. وتحقيقاً للمصلحة العامة. أصدرنا ما يلي:
مادة (1)
تنشأ إدارة عامة للتفتيش القضائي على أعمال أعضاء النيابة العامة تلحق مكتب النائب العام. وتكون خاضعة لإشرافه، ويشمل اختصاصها جميع أنحاء فلسطين.

مادة (2)
تؤلف الإدارة العامة للتفتيش القضائي من: 1- أحد مساعدي النائب العام رئيساً. 2- وكيلي إدارة التفتيش بدرجة رئيس نيابة. الأول للمحافظات الشمالية. والثاني للمحافظات الجنوبية. 3-عدد كاف من الأعضاء بدرجة رئيس نيابة من ذوي الخبرة والكفاءة.

مادة (3)
يدير العمل بإدارة التفتيش رئيسها ويتولى توزيع الأعمال بين الأعضاء وينوب عنه عند غيابه أحد وكيليه. وذلك بقرار من النائب العام.

مادة (4)
تختص الإدارة العامة للتفتيش القضائي بما هو تال:- 1- الإشراف على الإدارات التابعة للإدارة العامة للتفتيش. 2- التفتيش الدوري على عمل أعضاء النيابة العامة في الجوانب الفنية والإداية وذلك لجمع البيانات التي تؤدي إلى معرفة درجة كفايتهم. ومدى حرصهم على أداء واجبات وظيفتهم ومقتضياتها. 3- إعداد مشروع الحركة القضائية بالنيابة العامة. وعرضه على النائب العام لاعتماده حسب الأصول. 4- الإشراف على كافة الإجراءات المتعلقة بتعيين أعضاء النيابة العامة وترقيتهم وفقاً لأحكام القانون. 5- إجراء تفتيش عاجل ومفاجىء على عمل أعضاء النيابة العامة وتصرفاتهم. 6- فحص الشكاوي التي تقدم ضدهم والتحقيق فيها. إن اقتضى الأمر ذلك. 7- فحص الطلبات التي تقدم منهم. 8- التعرف على مبلغ إشرافهم على أعمال موظفي النيابة العاملين تحت إداراتهم. 9- جمع المعلومات والبيانات اللازمة عن المرشحين للعمل بالنيابة العامة. 10- أية اختصاصات أخرى ينص عليها القانون.

مادة (5)
للنائب العام ندب أي عضو من أعضاء إدارة للتفتيش لأي عمل آخر من أعمال النيابة العامة.

مادة (6)
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا النظام.

مادة (7)
على الجهات المختصة كافة – كلٌّ فيما يخصّه– تنفيذ أحكام هذا النظام. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ: 14/2/2006 ميلادية. الموافق: 15/محرم/1427هجرية. النائب العام المستشار/أحمد المغني


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.