قرار رقم (1) لسنة 2006 بنظام واختصاص المكتب الفني للنائب العام


النائب العام: بعد الاطلاع على المادة (66/2) من القرار بقانون رقم (2) لسنة 2006م المعدل لقانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م. وعلى قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م. وعلى ما عرضه رئيس المكتب الفني. وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً. أصدرنا ما يلي
مادة (1)
ينشأ مكتب فني يلحق بمكتب النائب العام. ويكون خاضعاً لإشرافه. ويشمل اختصاصه جميع أنحاء فلسطين.

مادة (2)
يؤلف المكتب الفني للنائب العام من: 1- أحد مساعدي النائب العام رئيساً. 2- وكيلي المكتب الفني بدرجة رئيس نيابة. الأول للمحافظات الشمالية. والثاني للمحافظات الجنوبية. 3- عدد كاف من رؤساء ووكلاء النيابة من ذوي الخبرة والكفاءة.

مادة (3)
يدير العمل بالمكتب الفني رئيسه ويتولى توزيع الأعمال بين الأعضاء وينوب عنه عند غيابه أحد وكيلي المكتب الفني وذلك بقرار من النائب العام أو من أحد مساعديه.

مادة (4)
تؤلف بالمكتب الفني إدارة التدريب القضائي بالنيابة العامة يتولى رئاستها رئيس المكتب الفني وعضوية عدد كاف من أعضاء المكتب الفني يختارهم النائب العام.

مادة (5)
تنشأ بالمكتب الفني وحدة للتعليمات والكتب الدورية ووحدة للتخطيط والتطوير ووحدة للتعاون القضائي الجنائي الدولي ووحدة لحماية حقوق الإنسان وأي وحدات أخرى تقتضيها مصلحة العمل.

مادة (6)
يختص المكتب الفني بالمسائل التالية:- 1- فحص ودراسة القضايا المعاقب عليها بالإعدام والمؤبد. وكافة جنايات: القتل والجرائم الجنسية والخطف والسلب والشروع فيها. وذلك بعد انتهاء التحقيق فيها وقبل إحالتها للمحاكمة. 2- المصادقة على مذكرات الحفظ القطعي في كافة القضايا. ومراجعة المذكرات الخاصة بعدم الاختصاص. 3- النظر في الشكاوى المقدمة ضد رجال القانون والسلك الدبلوماسي والقنصلي ومن في حكمهم وأعضاء المجلس التشريعي والوزراء والوكلاء ومن في حكمهم. وضباط الشرطة والشخصيات الاعتبارية. 4- تنظيم الدورات التدريبية والمؤتمرات وورشات العمل وما يستتبع ذلك من إجراءات. 5- إعداد مشروعات التعليمات والقرارات التي يصدرها النائب العام. 6- إصدار مجلة للنيابة العامة. 7- إعداد المذكرات والبحوث القانونية في القضايا والمسائل التي يطلبها النائب العام أو أحد مساعديه. 8- الموضوعات الخاصة بجميع أوجه التعاون القضائي الدولي. 9- الإشراف على كافة المسائل المتعلقة بالمجال الإعلامي. 10- أية اختصاصات أخرى ينص عليها القانون.

مادة (7)
للنائب العام ندب أي عضو من أعضاء المكتب الفني لأي عمل آخر من أعمال النيابة العامة.

مادة (8)
يلغي كل ما يخالف أحكام هذا النظام.

مادة (9)
على الجهات المختصة كافّة -كلُّ فيما يخصّه– تنفيذ أحكام هذا النظام. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ: 7/2/2006 ميلادية. الموافق: 8/محرم/1427 هجرية. النائب العام المستشار / أحمد المغني


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.