قرار مجلس الوزراء رقم (103) لسنة 2006 بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 2006م بنظام معادلة الشهادات غير الفلسطينية


مجلس الوزراء. بعد الاطِّلاع على القانون رقم (11) لسنة 1998 بشأن التعليم العالي لا سيما المادة (5/20/و21) منه. وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 2006م بنظام معادلة الشهادات غير الفلسطينية. وتنسيب وزير التربية والتعليم العالي. وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة غزة بتاريخ 14/8/2006م. قرر ما يلي:
مادة (1)
تضاف التعريفات التالية للمادة (1) من النظام الأصلي: الرئيس: رئيس اللجنة وهو الوزير أو من يفوضه. نائب الرئيس: نائب رئيس اللجنة. أمين السر: أمين سر اللجنة.

مادة (2)
يُعدل البند رقم (3) من المادة رقم (2) من النظام الأصلي ليصبح على النحو التالي:\ تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونياً إذا حضره ما لا يقل عن ثلثي أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو من يفوضه وتتخذ قراراتها بأغلبية لا تقل عن 75% من الأعضاء الحاضرين.

مادة (3)
تُعدل المادة رقم (6) من النظام الأصلي لتصبح على النحو التالي: الدرجة الجامعية الأولى التي تمنحها الجامعات الأعضاء العاملة في اتحاد الجامعات العربية لا تحتاج إلى معادلة وتعتبر معادلة للدرجة الجامعية الأولى التي تصدرها الجامعات الفلسطينية.

مادة (4)
تُعدل المادة رقم (9) من النظام الأصلي لتصبح على النحو التالي: 1- يطبق شرط الحصول على الثانوية العامة الوارد نصه في المادة (7) من النظام الأصلي بعد نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية. ويستثنى من ذلك الطلبة الحاصلون على الثانوية العامة قبل تاريخ 1/9/1986م. 2- إذا درس الطالب لنيل شهادة الدبلوم العالي والدرجة الجامعية الثانية في المؤسسة التعليمية نفسها. وكان نظام المؤسسة يسمح بذلك. يجوز احتساب مدة الانتظام في الدراسة كما هو محدد على هذه الأسس. سواء كانت هذه المدة أثناء دراسة الطالب الدبلوم العالي أو الماجستير. على أن تعادل الشهادتان معاً بالدرجة الجامعية الثانية. 3- إذا التحق الطالب لدراسة الدرجة الجامعية الثانية أو الثالثة. ونقل معه مواد حسبت له وكان قد درسها في بلد آخر. فلا يجوز أن يدخل في احتساب مدة الانتظام في الدراسة المطلوبة على هذه الأسس تلك المدة التي قضاها للحصول على المواد المحسوبة أعلاه. وإنما عليه الانتظام حسب هذه الأسس في المؤسسة التعليمية الجديدة (التي تمنحه الشهادة). 4- لا تعادل أي شهادة جامعية صادرة عن مؤسسة تعليمية تم الحصول عليها عن طريق الانتساب ولا تشترط الانتظام في الدراسة. 5- إذا كانت مدة الانتظام في الدراسة الواردة في المادة (7) من النظام الأصلي على هذه الأسس لفصلين دراسيين غير متصلين. يجوز للجنة في الحالات التي تقتنع بها النظر في معادلة الشهادة حسب الأصول. 6- تقوم اللجنة بوضع المعالجات حسب الأصول للشهادات التي لا يتحقق فيها شرط الانتظام. وكان أصحابها قد حصلوا عليها قبل نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية.

مادة (5)
تضاف مادة جديدة للنظام الأصلي وتحمل رقم (14) مكرر ويكون نصها كالتالي: تقوم اللجنة بالبت في أية قضية لم يعالجها هذا النظام وفق الأصول. وبما لا يتعارض مع أي من مواده وبنوده.

مادة (6)
على الجهات المختصة كافة -كلُّ فيما يخصّه– تنفيذ أحكام هذا القرار. ويعمل به من تاريخ. نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ: 14/8/2006 ميلادية. الموافق: 20/رجب/1427 هجرية. إسماعيل هنية رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.