قرار مجلس الوزراء رقم (102) لسنة 2006 بشأن التحضير لعقد مؤتمر القانون والعدالة في الشرق الأوسط


مجلس الوزراء. بعد الاطّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته. وبتنسيب من وزير العدل. وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينتي رام الله وغزة تحت رقم (15/20/10) بتاريخ 14/8/2006م. قرر ما يلي:
مادة (1)
1- الموافقة على العرض المقدم من الخبير القانوني حول عقد مؤتمر قانوني تحت عنوان القانون والعدالة في الشرق الأوسط. 2- تكليف وزير العدل التنسيق مع الخبير القانوني بغية الإعداد والتحضير لعقد مؤتمر القانون والعدالة في الشرق الأوسط. وتقديم تقرير بذلك إلى مجلس الوزراء.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة- كلًّ فيما يخصّه – تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ: 14/8/2006 ميلادية. الموافق: 20/رجب/1427 هجرية. إسماعيل هنية رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.