قرار مجلس الوزراء رقم (98) لسنة 2006 بشأن التعامل بنظام ألـ (MAILING GROUP )


مجلس الوزراء. بعد الاطّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته. وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الوزراء. وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينتي رام الله وغزة تحت رقم (8/20/10) بتاريخ 14/8/2006م. قرر ما يلي:
مادة (1)
المصادقة على التعامل بنظام ألـ (MAILING GROUP ) في مراسلات مجلس الوزراء مع الوزارات.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة-كلًّ فيما يخصّه– تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ: 14/8/2006 ميلادية. الموافق: 20/رجب/1427 هجرية. إسماعيل هنية رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.