قرار مجلس الوزراء رقم (97) لسنة 2006 باعتماد المهام المقترحة لعمل اللجنة الوزارية الخاصة بوضع وتنفيذ خطة للإصلاح في مجال إدارة الأراضي والأراضي العامة


مجلس الوزراء. بعد الاطّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته. وعلى محضر اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بوضع وتنفيذ خطة للإصلاح في مجال إدارة الأراضي والأراضي العامة رقم (1) المنعقدة بتاريخ 26/6/2006م. وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينتي رام الله وغزة تحت رقم (7/20/10) بتاريخ 14/8/2006م. قرر ما يلي:
مادة (1)
المصادقة على توصيات اللجنة الوزارية الخاصة بوضع وتنفيذ خطة للإصلاح في مجال إدارة الأراضي في محضر اجتماعها رقم (1) المنعقدة بتاريخ 26/6/2006م بشأن اعتماد المهام المقترحة لعمل اللجنة وهي على النحو التالي: 1- مراجعة وتعزيز الإطار القانوني الذي يحكم إدارة الأراضي في المحافظات الشمالية والمحافظات الجنوبية. وسن قانون الأراضي والقوانين المكملة له واللوائح التنظيمية وما يتصل بذلك من تشريعات وفق الأصول القانونية المتبعة. 2- تفعيل نظام تسجيل أراضٍ متكامل على مستوى الوطن باستخدام إجراءات التسجيل الفردي والنظامي (الجديد) عبر برامج لتسوية الأراضي بما يشمل كل الأملاك والعقارات العامة والخاصة والوقف. 3- العمل على إنشاء وتحديث نظام إعداد قوائم بالأراضي وتصنيفها على مستوى الوطن. 4- السعي لإرساء مناهج لتخصيص الأراضي العامة تتميز بالقوة والشفافية والعمل وفقاً للقواعد والأصول بما في ذلك المعايير والإجراءات السليمة التي تتبع لتقدير قيمتها. 5- وضع إستراتيجية لزيادة الاستفادة من الأراضي العامة وذلك لتسهيل إنجاز الأهداف التنموية لدفع النمو الاقتصادي والحد من الفقر. 6- تقوية المؤسسات وبناء الطاقات في مجال صياغة وتنفيذ سياسة الأراضي في فض النزاعات حول الأراضي فضلاً عن زيادة الوعي القومي بشأن تسجيل الأراضي. 7- السعي لوضع قاعدة بيانات حول أراضي الدولة وأوضاعها. من أجل التخطيط لاستعمالها وفق المصلحة العامة وتمهيداً للحد من التعديات عليها. 8- السعي لتأجيل المصادقة على مشروع قانون الأراضي لحين دراسة الفجوات الموجودة في المشروع ولحين الانتهاء من إعداد السياسات واللوائح الملائمة له. والسعي لإنجاز ذلك خلال أقرب وقت ممكن. وفي نفس الوقت التوجه إلى المجلس التشريعي الفلسطيني بتوصية لتجميد مناقشة مشروع قانون الأراضي وعدم إحالته للقراءات لحين الانتهاء من دراسة المواضيع المشار إليها. 9- تكليف سكرتاريا اللجنة تحضير ملف بقرارات تخصيص الأراضي ومشروع قانون الأراضي وتوزيعه على أعضاء اللجنة في أقرب وقت ممكن. وقبل وقت كاف من اجتماع اللجنة القادمة وكذلك أية قوانين تتعلق بالأراضي. 10- وقف تخصيص الأراضي العامة للمنفعة الخاصة.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة- كلًّ فيما يخصّه – تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ: 14/8/2006ميلادية. الموافق: 20/رجب/1427 هجرية. إسماعيل هنية رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.