قرار مجلس الوزراء رقم (96) لسنة 2006 بالمصادقة على توصيات اللجنة الوزارية الخاصة بالتعامل مع المؤسسات الحكومية غير الوزارية


مجلس الوزراء. بعد الاطِّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته. وعلى محضر اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بالتعامل مع المؤسسات الحكومية غير الوزارية رقم (1) المنعقدة بتاريخ 21/6/2006م. وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينتي رام الله وغزة تحت رقم (6/20/10). بتاريخ 14/8/2006م. قرر ما يلي:
مادة (1)
المصادقة على توصيات اللجنة الوزارية الخاصة بالتعامل مع المؤسسات الحكومية غير الوزارية في محضر اجتماعها رقم (1) المنعقدة بتاريخ 21/6/2006م القاضية بـ: 1- تحديد مهام اللجنة الوزارية الخاصة بالتعامل مع المؤسسات الحكومية غير الوزارية وهي على النحو التالي: أ- حصر المؤسسات الحكومية غير الوزارية. ب- دراسة الوضع القانوني لتلك المؤسسات من حيث إنشائها. والتأكد من وجود قوانين تنظم عملها. ج- تقييم الحاجة لوجود كل مؤسسة من تلك المؤسسات. والعمل على دمج بعضها. وإلغاء الآخر منها في حال استوجب الأمر إلغاءها. د- تقييم ومتابعة وتحديد الجهة الإشرافية لكل من تلك المؤسسات وصلاحياتها. هـ- إعداد تصور عام. أو هيكلية عامة موحدة لكل المؤسسات الحكومية غير الوزارية سواء تلك المرتبطة بمجلس الوزراء أو بمؤسسة الرئاسة أو تلك التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية. و- مراجعة ومتابعة تنفيذ توصيات اللجنة السابقة وقرارات مجلس الوزراء السابق بشأن المؤسسات الحكومية غير الوزارية وإعادة تقييم ذلك لمقتضيات المصلحة العامة إن لزم الأمر. ز- النظر في وضع الجمعيات الأهلية وجهات أخرى غير حكومية يتم تفريغ موظفين عموميين للعمل فيها ويتم منحها تمويل من قبل الحكومة. 2- دراسة وضع المؤسسات التالية في الجلسة القادمة للجنة: أ- سلطة الأراضي. ب- سلطة جودة البيئة. ج- سلطة الطاقة والموارد الطبيعية. د- سلطة الطيران المدني.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة -كلُّ فيما يخصّه– تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ: 14/8/2006 ميلادية. الموافق: 20/رجب/1427 هجرية. إسماعيل هنية رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.