قرار مجلس الوزراء رقم (95) لسنة 2006 بالمصادقة على توصيات اللجنة الوزارية لمتابعة شئون الاستيطان والجدار


مجلس الوزراء. بعد الاطِّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته. وعلى محضر اجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة شئون الاستيطان والجدار رقم (1) بتاريخ 28/6/2006م. وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينتي رام الله وغزة تحت رقم (5/20/10). بتاريخ 14/8/2006م. قرر ما يلي:
مادة (1)
المصادقة على توصيات اللجنة الوزارية لمتابعة شئون الاستيطان والجدار في محضر اجتماعها رقم (1) المنعقدة بتاريخ 28/6/2006م القاضية بـ: 1- إعداد خطة طارئة للعمل في مجال الجدار والاستيطان حتى نهاية العام الحالي. يقوم بإعدادها كل من السيد محمد عياد والسيد علي عامر. وتوزيعها قبل الاجتماع القادم للجنة الوزارية لمتابعة شؤون الاستيطان والجدار. 2- تشكيل لجنة فنية مساعدة للجنة الوزارية من خلال الوزارات الممثلة في اللجنة الوزارية يكون الأخ محمد عياد سكرتير اللجنة الوزارية وعضواً فيها. ويكون الأخ علي عامر من وزارة التخطيط مقررها. 3- البدء بإنشاء سجل لحصر الأضرار من خلال وزارة التخطيط. 4- إحياء الذكرى الثانية للفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية بخصوص الجدار والمشاركة في الأنشطة المصاحبة لها. 5- يعقد الاجتماع القادم للجنة في الرام (المجلس المحلي مثلاً) من باب تعزيز صمود المواطنين المتضررين من الجدار. 6- العمل على إنشاء بنك معلومات خاص بكل القضايا التي تخص الجدار بمشاركة عدد من الوزارات والجهات المعنية وعلى رأسها وزارة التخطيط. 7- التوصية للجامعات الفلسطينية لتضمين الفتوى القانونية الخاصة بالجدار والصادرة عن محكمة لاهاي ضمن أحد المساقات الجامعية. 8- تكليف الوحدة المختصة بشؤون الجدار في وزارة التخطيط إعداد تقرير حول أوضاع الجدار والاستيطان وتوزيعه قبل الاجتماع القادم للجنة. 9- الدعوة للقيام بحملة لمقاطعة البضائع المصنعة في المناطق المصادرة بسبب الجدار والمستوطنات.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة -كلُّ فيما يخصّه– تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ: 14/8/2006 ميلادية. الموافق: 20/رجب/1427 هجرية. إسماعيل هنية رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.