قرار مجلس الوزراء رقم (94) لسنة 2006 بالمصادقة على تعديل الهيكل التنظيمي والوظيفي لوزارة الشئون الاجتماعية


مجلس الوزراء. بعد الاطِّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته. وعلى ما عرضه وزير الشئون الاجتماعية. وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينتي رام الله وغزة تحت رقم (4/20/10). بتاريخ 14/8/2006م. قرر ما يلي:
مادة (1)
المصادقة على تعديل الهيكل التنظيمي والوظيفي لوزارة الشؤون الاجتماعية بإلغاء وحدة المرأة وتحويلها إلى إدارة عامة.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة -كلُّ فيما يخصّه– تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ: 14/8/2006 ميلادية. الموافق: 20/رجب/1427 هجرية. إسماعيل هنية رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.