قرار مجلس الوزراء رقم (93) لسنة 2006 بشأن ربط الخدمات الإدارية بالتحديث على سجل السكان


مجلس الوزراء. بعد الاطِّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته. وعلى ما عرضه وزير التخطيط. وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينتي رام الله وغزة تحت رقم (1/20/10). بتاريخ 14/8/2006م. قرر ما يلي:
مادة (1)
1- المصادقة على ربط الخدمات الإدارية بالتحديث على سجل السكان. 2- البدء بتطبيق الربط المذكور أعلاه. 3- استمرار عمل اللجنة الفنية لدراسة ربط الخدمات الإدارية بالتحديث على سجل السكان لعام آخر اعتباراً من تاريخه.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة -كلُّ فيما يخصّه– تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ: 14/8/2006 ميلادية. الموافق: 20/رجب/1427 هجرية. إسماعيل هنية رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.