قرار مجلس الوزراء رقم (92) لسنة 2006 بشأن تشكيل لجنة وطنية لكود البناء الفلسطيني الموحد


مجلس الوزراء. بعد الاطِّلاع على قانون المواصفات والمقاييس الفلسطينية رقم (6) لسنة 2000م. وعلى ما عرضه وزير الاقتصاد الوطني. وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة غزة تحت رقم (11/19/10). بتاريخ 7/8/2006م. قرر ما يلي:
مادة (1)
1- تشكيل لجنة وطنية لكود البناء الفلسطيني الموحد. 2- تضم اللجنة في عضويتها كلاً من: أ) وزارة الاقتصاد الوطني. ب) وزارة الأشغال العامة والإسكان. ج) وزارة الحكم المحلي. د) جامعة النجاح الوطنية. ه) الجامعة الإسلامية. و) المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والأعمار (بكدار). ز) نقابة المهندسين. ح) اتحاد المقاولين. 3- يكون مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية رئيساً للجنة. 4- يكون مقر اللجنة مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة -كلُّ فيما يخصّه– تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ: 7/8/2006 ميلادية. الموافق: 13/رجب/1427 هجرية. إسماعيل هنية رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.