قرار مجلس الوزراء رقم (91) لسنة 2006 بشأن المصاعد


مجلس الوزراء. بعد الاطِّلاع على قانون المواصفات والمقاييس الفلسطينية رقم (6) لسنة 2000م. وعلى محضر اجتماع اللجنة الاقتصادية الوزارية الدائمة رقم (9) المنعقدة بتاريخ 24/7/2006م. وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينتي رام الله وغزة تحت رقم (10/19/10). بتاريخ 7/8/2006م. قرر ما يلي:
مادة (1)
1- على مصنعي ومستوردي المصاعد والشركات العاملة في مجال تركيب وصيانة المصاعد تطبيق التعليم الفني الإلزامي رقم (ت.ف 1/4 المصاعد) بإشراف مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية. 2- تتولى مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية إجراء تقييم للمطابقة (فحص التشغيل) للمصاعد وإصدار شهادات المطابقة اللازمة وفق أحكام المادة رقم (22) من قانون المواصفات والمقاييس رقم (6) لسنة 2000م. 3- تتولى مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية إجراء الفحوصات الدورية للمصاعد وفق متطلبات التعليم الفني الإلزامي رقم (ت.ف 1/4 المصاعد) والمواصفات الفلسطينية ذات العلاقة. 4- تتولى الجهات الرقابية ممثلة بوزارة العمل والدفاع المدني والبلديات وكافة الجهات المعنية بالتحقق من حصول المصاعد المركبة التي في وضع التشغيل. على شهادات المطابقة وتقارير الفحص اللازمة من قبل الجهات المحددة أعلاه.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة -كلُّ فيما يخصّه– تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ: 7/8/2006 ميلادية. الموافق: 13/رجب/1427 هجرية. إسماعيل هنية رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.