قرار مجلس الوزراء رقم (90) لسنة 2006م بتعديل قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 15/3/2005م الخاص بتطبيق المواصفات الفلسطينية


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته. وعلى قانون المواصفات والمقاييس الفلسطينية رقم (6) لسنة 2000م. وعلى محضر اجتماع اللجنة الاقتصادية الوزارية الدائمة رقم (9) المنعقدة بتاريخ 24/7/2006م. وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة تحت رقم (9/19/10). بتاريخ 7/8/2006م. قرر ما يلي:
مادة (1)
يُعدل قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 15/3/2005م والقاضي بالتزام الوزارات والمؤسسات الحكومية بتنفيذ أحكام القانون والعمل بمقتضاها والخاص بتطبيق المواصفات الفلسطينية ليصبح على النحو التالي: 1- تطبيق المواصفات الفلسطينية على الواردات والعطاءات الحكومية ومشتريات السلطة الوطنية الفلسطينية عملاً بأحكام الفقرة (2) من المادة (17) من قانون المواصفات والمقاييس الفلسطينية رقم (6) لسنة 2000م. 2- إعطاء الأولوية في مشتريات السلطة الوطنية الفلسطينية للسلع الحاصلة على علامات مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية. 3- اشتراط حصول مشتريات السلطة الوطنية الفلسطينية من السلع على شهادات المطابقة الصادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية. وذلك حال عدم حصولها على علامات المؤسسة (علامة الجودة والإشراف الفلسطينية).

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض وأحكام هذا القرار.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة -كلُّ فيما يخصّه– تنفيذ أحكام هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ: 7/8/2006 ميلادية. الموافق: 13/رجب/1427 هجرية. إسماعيل هنية رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.