قرار مجلس الوزراء رقم (88) لسنة 2006 بإضافة الجامعة الإسلامية إلى اللجنة الوطنية لكود البناء الفلسطيني


مجلس الوزراء. بعد الاطِّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته. وعلى ما عرضه نائب رئيس الوزراء / وزير التربية والتعليم العالي. وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله وغزة تحت رقم (6/19/10). بتاريخ 7/8/2006م. قرر ما يلي:
مادة (1)
إضافة الجامعة الإسلامية إلى اللجنة الوطنية لكود البناء الفلسطيني الموحد.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة -كلُّ فيما يخصّه– تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ: 7/8/2006 ميلادية. الموافق: 13/رجب/1427 هجرية. إسماعيل هنية رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.