قرار مجلس الوزراء رقم (86) لسنة 2006 بنظام عمل المركبات الحكومية


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته. وعلى قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م. وعلى توصيات اللجنة الاقتصادية الوزارية الدائمة في محضر اجتماعها رقم (8) بتاريخ 18/7/2006م. وعلى ما عرضه وزير النقل والمواصلات. وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (17/17/10) في جلسته المنعقدة بمدينتي رام الله وغزة بتاريخ 25/7/2006م. أصدر ما يلي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الآتية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: المركبة الحكومية الشخصية: كل مركبة يتم صرفها لكل من يشغل موقعاً سيادياً أو موظف بصفته الوظيفية في السلطة الفلسطينية. مركبة الخدمة: كل مركبة حكومية يتم صرفها لاستعمل الدائرة أو غيره لتسهيل أمور عملها اليومي وفق آلية محددة. المركبة الحكومية المدنية: كل مركبة حكومية تستعمل في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية المدنية. المركبة الحكومية العسكرية: كل مركبة حكومية تستعمل في الأجهزة الأمنية العسكرية. الدائرة الحكومية: كل وزارة أو مؤسسة أو هيئة حكومية. الرئيس: رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية. الوزير: وزير النقل والمواصلات. الوزارة: وزارة النقل والمواصلات. رئيس الدائرة الحكومية: كل وزير أو رئيس مؤسسة أو هيئة حكومية بدرجة وزير. دائرة النقل الحكومي: الجهة الرسمية المسئولة عن كل ما يتعلق بالمركبات الحكومية بالتنسيق مع الدائرة الحكومية ذات العلاقة. اللجنة الفنية: هي لجنة فنية مختصة بما يتعلق بالمركبات الحكومية في كل دائرة حكومية. اللجنة الفنية العليا: هي لجنة فنية مختصة بما يتعلق بالمركبات في النقل الحكومي- وزارة النقل والمواصلات.

مادة (2)
تصرف المركبة الحكومية الشخصية لرئيس الدائرة الحكومية ووكيل الدائرة الحكومية ووكلائها المساعدين وفق المواصفات والشروط التالية: حجم المركبة: -1 رئيس الدائرة الحكومية يصرف له مركبة حكومية واحدة فقط بحجم CC2000-1800 بنزين أو 2400-2000 إذا كانت تعمل بالديزل. -2 يصرف للوكيل مركبة حكومية واحدة فقط بسعة CC1800-1600 بنزين أو CC2000 كحد أقصى إذا كانت تعمل بالديزل. -3 يصرف للوكيل المساعد مركبة حكومية واحدة فقط بسعة CC1600-1400 بنزين أو CC2000 كحد أقصى إذا كانت تعمل بالديزل.

مادة (3)
يتم تأمين المركبات الحكومية الشخصية تأميناً شاملاً لأول أربع سنوات تشمل سنة الإنتاج وبعد ذلك تؤمن تأمين طرف ثالث وذلك وفق القانون والأصول والأنظمة المتبعة في ذلك والمصلحة العامة.

مادة (4)
تعفى المركبات الحكومية الشخصية ومركبات الخدمة من رسوم التسجيل والترخيص لدى وزارة النقل والمواصلات بموجب القانون.

مادة (5)
يصرف لرئيس الدائرة الحكومية ما يحتاجه من الوقود بشكل غير محدود. ويصرف لوكيل الدائرة الحكومية (250) لتر من الوقود كحد أقصى شهرياً وذلك بعد موافقة رئيس الدائرة الحكومية. كما يصرف للوكيل المساعد (150) لتر من الوقود كحد أقصى شهرياً وذلك بعد موافقة رئيس الدائرة الحكومية.

مادة (6)
تتم صيانة المركبات الحكومية ومركبات الحركة حسب الحاجة وبتقرير فني من اللجنة الفنية المختصة في الدائرة المشكلة لهذا الغرض.

مادة (7)
يتم تعيين سائق واحد فقط لقيادة المركبة الحكومية التي تصرف لوكيل الدائرة الحكومية ويتم التعامل معه حسب القانون واللوائح بهذا الخصوص. ولا يتم تعيين سائق يخصص لقيادة مركبات الوكلاء المساعدين.

مادة (8)
يصرف لكل دائرة حكومية عدد مناسب من مركبات الحركة وفق دراسة لاحتياجاتها يتم تحديدها بالتشاور ما بين رئيس الدائرة الحكومية المعنية والوزير.

مادة (9)
تكون مركبات الخدمة بسعة CC1600-1100 والتي تعمل بالبنزين. وفي حال كون المركبة ديزل فان الحد الأقصى للمركبة هو CC2000 وبسعة CC2500. ويجوز في الحالات الخاصة التي تتطلبها حاجة وطبيعة عمل كل دائرة حكومية تجاوز هذه السعة بموافقة الوزير.

مادة (10)
يتم تأمين مركبة الخدمة تأميناً شاملاً خلال الأربع سنوات الأولى من عمرها وتؤمن تأمين طرف ثالث بعد فوات هذه المدة.

مادة (11)
يتم تعيين سائق لكل مركبة خدمة للعمل خلال فترة الدوام الرسمي أو بعده وبأخذ بدلات وغيره حسب القانون والأنظمة والأصول المعمول بها.

مادة (12)
يتم تحديد آلية عمل وفق الأصول المتبعة في كل دائرة حكومية لضبط عمل مركبات الحركة أثناء وبعد الدوام الرسمي وبالتنسيق مع النقل الحكومي في الوزارة.

مادة (13)
يتم صرف عدد من لترات الوقود لكل مركبة حركة وفق جدول وآلية ورقابة محددة في دائرة الحركة لدى كل دائرة حكومية.

مادة (14)
يتم صيانة مركبات الحركة وفق آلية ورقابة من دائرة الحركة بناء على حاجة كل مركبة بالتنسيق مع النقل الحكومي في الوزارة.

مادة (15)
تخصص لوحتي تمييز حمراء فقط حسب الأصول لكل مركبة حكومية أو مركبة حركة بالمواصفات والآلية المتبعة في دائرة النقل الحكومي في الوزارة. ويجوز تخصيص لوحتي تمييز حمراء وخضراء وذلك لمركبات محددة لدواعي أمنية بقرار من الوزير.

مادة (16)
1- يتم تكهين المركبة الحكومية بعد عمر 6 سنوات من تاريخ الإنتاج أو بقطعها 250000 كيلو متر أيهما أسبق وبعد خضوعها للفحص من قبل لجنة فنية مشكلة لهذا الغرض من النقل الحكومي في الوزارة. 2- يتم تكهين مركبة الحركة بعد عمر 8 سنوات من تاريخ الإنتاج أو بقطعها 300000 كيلو متر أيهما أسبق وبعد خضوعها للفحص من قبل لجنة فنية مشكلة لهذا الغرض من النقل الحكومي بالوزارة. 3- للإدارة العامة للنقل الحكومي في الوزارة –عبر اللجنة الفنية العليا- كامل الصلاحيات في سحب أي مركبة حكومية أو مركبة حركة من أي دائرة حكومية لأجل التكهين ضمن الضوابط والأصول بهذا الخصوص.

مادة (17)
يتم بيع المركبات الحكومية ومركبات الخدمة وفق الضوابط الآتية: 1- لا يجوز الشروع في بيع المركبة إلا بعد تشخصيها وتثمينها من الناحية المبدئية من قبل النقل الحكومي. 2- يتم البيع إما بالمزاد العلني أو الظرف المختوم وفق القانون والأنظمة المعمول بها بهذا الخصوص. 3- يتم تشكيل لجنة متخصصة لبيع المركبات بقرار من الوزير برئاسة وزارة النقل والمواصلات-اللجنة الفنية العليا- وعضوية الدوائر الحكومية ذات العلاقة.

مادة (18)
على كل من صرفت له مركبة حكومية وفق هذا النظام أن يقوم بتسليمها فور انتهاء عمله الوظيفي الذي من أجله تم صرف المركبة أو إحالته إلى التقاعد ولا يمنح حقوقه التقاعدية إلا بشهادة خلو طرف من الوزارة.

مادة (19)
1- يعاد تفعيل النقل الحكومي بكل ما يتعلق بالمركبات التي تخص السلطة ويتم تسميتها بالإدارة العامة للنقل الحكومي وتحدد مهامها وصلاحيتها ضمن النظام. 2- للإدارة العامة للنقل الحكومي كافة الصلاحيات المتعلقة بعمليات: شراء، تسجيل، ترخيص، تأمين، تكهين، وبيع المركبات التي تخص السلطة.

مادة (20)
1- لا يجوز استخدام سيارات الحركة -سواء للعمل أثناء الدوام الرسمي أو بعده- إلا بتصريح خطي مكتوب من الجهة المشرفة على المركبة في كل دائرة حكومية. حيث يكون استعمال المركبة ضمن الغرض الذي حددت من أجله فقط وتكون خاضعة للرقابة والمتابعة الميدانية من قبل إدارة النقل الحكومي. 2- يتم تسجيل تحركات سيارة الحركة يومياً -أثناء الدوام الرسمي وبعده- في دفتر حركة يعد خصيصاً ويخضع للرقابة والتفتيش. 3- يقوم النقل الحكومي في الوزارة بوضع آلية للرقابة والتفتيش الميداني. على سيارات الحركة. تضمن به حسن استغلال هذه المركبات بالطريقة الصحيحة. 4- تكون قيادة مركبات الحركة فقط للشخص الذي خصصت له ولا يجوز قيادة المركبات من قبل أشخاص أو أقرباء الشخص الذي خصصت له المركبة. 5- لا يتم إجراء أي عملية تتعلق بصيانة المركبات في أية دائرة حكومية إلا بعد إجراء الفحص المبدئي لها من قبل مختصين في اللجنة الفنية-قسم الحركة التابعة لهذه الدائرة.

مادة (21)
1- لا يجوز تحويل ملكية (تسجيل) أية مركبة حكومية أو أية مركبة معدة للخدمة من دائرة حكومية إلى أخرى. إلا بعد موافقة الدائرة المحول منها والدائرة المحول إليها. وبالتنسيق مع وزارة المالية وتكون الموافقة النهائية للوزارة. 2- لا يجوز تحويل ملكية (تسجيل) أية مركبة حكومية أو أية مركبة معدة للخدمة من دائرة حكومية إلى ملكية خاصة إلا بعد حصول المستفيد على عدم ممانعة من وزارة المالية والوزارة صاحبة المركبة ويكون القرار النهائي بذلك لدائرة النقل الحكومي بالوزارة.

مادة (22)
1- يصرف لهيئة المكتب في المجلس التشريعي مركبات حكومية ذات طابع شخصي ويعامل النائب الأول والنائب الثاني وأمين السر للمجلس التشريعي معاملة رئيس الدائرة الحكومية فيما يتعلق بصرف المركبات والبدلات ذات العلاقة. 2- يصرف لأعضاء المجلس التشريعي مركبات حكومية حسبما ورد في المادة (16) الفقرة الثانية من قانون واجبات وحقوق أعضاء المجلس التشريعي رقم (10) لسنة 2004م. 3- يصرف لإدارة المكتب في المجلس التشريعي عدد مناسب من سيارات الخدمة ويتم تحديدها بالتشاور ما بين هيئة المكتب والوزير. وينطبق عليها النظام والتعليمات بخصوص مركبات الخدمة.

مادة (23)
1- تتم معاملة المركبات الحكومية العسكرية معاملة المركبات الحكومية بشكل عام فيما يتعلق بآلية الصرف والاستحقاقات والبدلات وآلية الرقابة والمتابعة. 2- يتم صرف مركبة حكومية عسكرية ذات طابع شخصي لكل رئيس جهاز أمني ونائب واحد له -على أن يراعي في ذلك الرتبة العسكرية وما يقابلها في الوظائف الحكومية المدنية- بالآلية والشروط المتبعة لصرف المركبات الحكومية. 3- يسري على الموظفين العاملين في الأجهزة الأمنية ما يسري على الموظفين العاملين في الوظائف الحكومية المدنية فيما يتعلق بصرف بدل التنقل. 4- يصرف للأجهزة الأمنية عدد مناسب من سيارات الخدمة. حيث يتم تحديدها بالتشاور ما بين رئيس الجهاز الأمني ووزير الداخلية والرئيس ورفعها إلى الوزير.

مادة (24)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (25)
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

مادة (26)
على الجهات المختصة كافة -كلُّ فيما يخصّه– تنفيذ أحكام هذا النظام. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ: 6/11/2006 ميلادية. الموافق: 15/شوال/1427 هجرية. إسماعيل هنية رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.