قرار مجلس الوزراء رقم (80) لسنة 2006 بتخفيض الأقساط المدرسية في المدارس الحكومية


مجلس الوزراء. بعد الاطّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته. وعلى ما عرضه نائب رئيس الوزراء/ وزير التربية والتعليم العالي. وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة غزة تحت رقم (4/17/10). بتاريخ 25/7/2006م. قرر ما يلي:
مادة (1)
تخفيض الأقساط المدرسية للعام الدراسي (2006-2007) في المدارس الحكومية لتصل إلى عشرين شيقلاً للطالب.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة -كلّ فيما يخصّه– تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ: 25/7/2006 ميلادية. الموافق: 29/جمادى الآخرة/1427 هجرية. إسماعيل هنية رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.