قرار مجلس الوزراء رقم (79) لسنة 2006 ببيع التبغ المصادر في المعابر


مجلس الوزراء. بعد الاطّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته. وعلى محضر اجتماع اللجنة الاقتصادية الوزارية الدائمة رقم (8) المنعقدة بتاريخ 18/7/2006م. وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة غزة تحت رقم (2/17/10). بتاريخ 25/7/2006م. قرر ما يلي:
مادة (1)
بيع التبغ المصادر في المعابر بواسطة وزارة المالية فقط. ووفق الأنظمة المعمول بها في وزارة المالية.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة -كلّ فيما يخصّه– تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ: 25/7/2006 ميلادية. الموافق: 29/جمادى الآخرة/1427 هجرية. إسماعيل هنية رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.