قرار مجلس الوزراء رقم (77) لسنة 2006 باعتماد الغاز الطبيعي كوقود بديل للمركبات


مجلس الوزراء. بعد الاطّلاع على قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م. وعلى ما عرضته اللجنة الاقتصادية الوزارية الدائمة. وعلى محضر اجتماع اللجنة الاقتصادية الوزارية الدائمة رقم (7) المنعقدة بتاريخ 10/7/2006م. وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة غزة تحت رقم (9/16/10). بتاريخ 18/7/2006م. قرر ما يلي:
مادة (1)
المصادقة على اعتماد المشروع المقدم لترخيص المركبات للعمل بنظام الغاز البترولي المسال وتحويل المركبات التي تعمل بالوقود التقليدي إلى مركبات تعمل بالغاز البترولي المسال.

مادة (2)
تكليف مؤسسة المواصفات والمقاييس سرعة إصدار مواصفة فلسطينية في هذا المجال.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة -كلّ فيما يخصّه– تنفيذ أحكام هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ: 18/7/2006 ميلادية. الموافق: 22/جمادى الآخرة/1427 هجرية. إسماعيل هنية رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.