قرار مجلس الوزراء رقم (76) لسنة 2006م بشأن هيئة التقاعد العامة للعسكريين


مجلس الوزراء. بعد الاطّلاع على قانون التقاعد العام رقم(7) لسنة 2005م. وعلى ما عرضته اللجنة الاقتصادية الوزارية الدائمة. وعلى محضر اجتماع اللجنة الاقتصادية الوزارية الدائمة رقم (7) المنعقدة بتاريخ 10/7/2006م. وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة غزة تحت رقم (8/16/10) بتاريخ 18/7/2006م. قرر ما يلي:
مادة (1)
تنشيط هيئة التقاعد العامة للعسكريين.

مادة (2)
دعوة هيئة التقاعد العامة للعسكريين للاجتماع. وإيجاد الحلول والوسائل المناسبة لرفع العبء المالي عن وزارة المالية وإحالته إلى هيئة التقاعد العام للعسكريين.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة –كلّ فيما يخصّه- تنفيذ أحكام هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ: 18/7/2006 ميلادية. الموافق: 22/جمادى الآخرة/1427 هجرية. إسماعيل هنية رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.