قرار مجلس الوزراء رقم (72) لسنة 2006م بشأن دراسة إنشاء شركتي تأمين مساهمة عامة


مجلس الوزراء. بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته. وعلى قانون الشركات رقم (19) لسنة 1930م. وعلى قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005م. وعلى تقرير اللجنة الوزارية الاقتصادية في محضر اجتماعها رقم (6) المنعقدة بتاريخ 2/7/2006م. وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته تحت رقم (14/15/10) المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة بتاريخ 11/7/2006م. قرر ما يلي:
مادة (1)
تكليف وزارة النقل والمواصلات بإعداد الدراسة الفنية المتخصصة لإنشاء شركتي تأمين مساهمة عامة مختلطة. تساهم فيها الحكومة بنسبة (51%) والباقي يحدد باكتتاب عام.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة –كلّ فيما يخصّه- تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ: 11/7/2006 ميلادية. الموافق: 15/جمادي الآخرة/1427 هجرية. إسماعيل هنية رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.