قرار مجلس الوزراء رقم (71) لسنة 2006م بشأن تعديل هيكلية وزارة المالية


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته. وعلى ما عرضه وزير المالية. وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (6/7/م.و/أ.ق) لسنة 2004م. وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (14/21/م.و/أ.ق) لسنة 2004م. وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (6/24/9/م.و/أ.ق) لسنة 2005م. وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (12/10/م.و/أ.هـ) لسنة 2006م. وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة تحت رقم (2/15/10) بتاريخ 11/7/2006م. قرر ما يلي:
مادة (1)
تُعدل هيكلية وزارة المالية بإضافة مسمى وكيل مساعد للشؤون الإدارية ووكيل مساعد لشؤون إدارة الرواتب.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة –كلّ فيما يخصّه- تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ: 11/7/2006 ميلادية. الموافق: 15/جمادي الآخرة/1427 هجرية. إسماعيل هنية رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.