قرار مجلس الوزراء رقم (69) لسنة 2006م بشأن المصادقة على آلية المنح والمساعدات الدراسية


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته. وعلى ما عرضه وزير التربية والتعليم العالي. وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة تحت رقم (5/14/10) بتاريخ 4/7/2006م
مادة (1)
تعتمد آلية المنح والمساعدات الدراسية الآتية: 1- تقدم جميع طلبات المساعدة للطلبة الدارسين في فلسطين للجامعة أو الكلية التي يدرس بها الطالب حيث يتم اختيار الطلبة المرشحين للمساعدات أو القروض من قبل صندوق الإقراض. 2- يخضع الطالب الذي يطلب منحة للدراسة في الخارج للمنافسة حال توفر المنح الخارجية من الدول العربية والأجنبية. 3- تتم مساعدة الطلبة الدارسين في الخارج شريطة أن يقدم الطلب من خلال الملحقين الثقافيين في السفارة الفلسطينية في الدولة التي يدرس بها الطالب على أن يتم تحويلها لصندوق الإقراض لدراستها واتخاذ الإجراء اللازم حسب المعايير المعتمدة. وتتم مساعدة الطالب الذي تعرض لحالة طارئة أدت إلى انقطاع المورد المالي له. شريطة ألا يقل معدل الطالب في الثانوية العامة عن المعدل الذي يؤهله للتقدم لتخصص معين في الجامعات الفلسطينية. وأن يقدم ما يثبت التحاقه في الجامعة ووضعه الأكاديمي مصدق حسب الأصول. 4- لا مانع لدى وزارة التربية والتعليم العالي من تخصيص مساعدة للطلبة الدارسين في الخارج شريطة توفر مورد لذلك من الميزانية المتعمدة للوزارة.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة -كلّ فيما يخصّه– تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ: 4/7/2006 ميلادية. الموافق: 8/جمادي الآخرة/1427 هجرية. إسماعيل هنية رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.