قرار مجلس الوزراء رقم (68) لسنة 2006م بشأن اجتماعات اللجان الوزارية المشكلة من مجلس الوزراء


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته. وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الوزراء. وعلى ما عرضه رئيس مجلس الوزراء. وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة تحت رقم (1/14/10). بتاريخ 4/7/2006م. قرر ما يلي:
مادة (1)
يجوز للوزير أو الوزير المكلف ندب وكيل الوزارة المعنية أو غيره من أحد موظفي الفئة العليا عنه. لحضور اجتماعات اللجان الوزارية الدائمة أو أي لجنة خاصة أخرى مشكلة من مجلس الوزراء.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة -كلّ فيما يخصّه– تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ: 4/7/2006 ميلادية. الموافق: 8/جمادي الآخرة/1427 هجرية. إسماعيل هنية رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.