قرار مجلس الوزراء رقم (61) لسنة 2006 بشأن آلية التعاقد مع الموردين للوزارات والمؤسسات الحكومية الرسمية


مجلس الوزراء. بعد الاطَّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته. وعلى تقرير اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية الوزارية الدائمة رقم (4) بتاريخ 5/6/2006م. وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينتي رام الله وغزة تحت رقم (8/11/10) بتاريخ 13/6/2006م قرر ما يلي:
مادة (1)
يتم التقاعد مع الموردين للوزارات والمؤسسات الحكومية الرسمية على النحو التالي: 1- اعتماد مبدأ دفع المستحقات المالية للموردين في الخارج وذلك على التوريدات الجديدة وبدون تأخير ما أمكن. 2- تأجيل المتأخرات المالية القديمة للموردين ودفع الأموال للتوريدات الجديدة. وينظر في المتأخرات المالية القديمة وفق تفاهم محدد مع الموردين.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة -كلًّ فيما يخصّه– تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ: 13/6/2006ميلادية. الموافق: 17/جمادى الأولى/1427 هجرية. إسماعيل هنية رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.