قرار مجلس الوزراء رقم (60) لسنة 2006 بشأن درجة مدير ديوان الوزير الوظيفية


مجلس الوزراء. بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م وتعديلاته. وعلى تقرير اجتماع لجنة الشؤون الإدارية الوزارية الدائمة في محضر اجتماعها رقم (4) بتاريخ 11/6/2006م. وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينتي رام الله وغزة تحت رقم (10/11/6/) بتاريخ 13/6/2006م. قرر ما يلي:
مادة (1)
يجوز أن يكون مدير ديوان الوزير أو مدير مكتبه (حسب مقتضى الحال) مديراً عاماً بدرجة (A4).

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة -كلّ فيما يخصّه– تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ: 13/6/2006 ميلادية. الموافق: 17/جمادى الأولى/1427 هجرية. إسماعيل هنية رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.