قرار مجلس الوزراء رقم (59) لسنة 2006 بشأن إعداد وتقييم ومراجعة هيكليات الوزارات


مجلس الوزراء. بعد الاطَّلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (4/50/م.و/أ.ق) لسنة 2004م. وعلى ما عرضه وزير التخطيط. وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينتي رام الله وغزة بتاريخ 6/6/2006م تحت رقم (17/10/10). قرر ما يلي:
مادة (1)
1- يقوم الوزراء بالنظر في الهياكل التنظيمية الخاصة بوزارتهم حسب ما يراه الوزير. 2- يقوم الوزير المعني بمراجعة الهيكلية مع مراعاة الأصول المتبعة. والتي تتطلب تشكيل لجنة في الوزارة المعنية. وترفع اللجنة توصياتها إلى وزارة التخطيط ومن ثم إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها.

مادة (2)
يلغى قرار مجلس الوزراء رقم (4/50/م.و/أ.ق) لسنة 2004م.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة-كلًّ فيما يخصّه– تنفيذ أحكام هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ: 6/6/2006ميلادية. الموافق: 10/جمادى الأولى/1427 هجرية. إسماعيل هنية رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.