قرار مجلس الوزراء رقم (58) لسنة 2006
بشأن تعديل قرار مجلس الوزراء
رقم (31/19/م.و/أ.ق) لسنة 2004م
مجلس الوزراء.
بعد الاطَّلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (19/31/م.و/أ.ق) لسنة 2004م بشأن إحالة طلبات الترقيات إلى لجنة الشؤون الإدارية للدراسة.
وعلى تقرير اجتماع لجنة الشؤون الإدارية الوزارية الدائمة في محضر اجتماعها رقم (3) بتاريخ 4/6/2006م.
وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينتي رام الله وغزة بتاريخ 6/6/2006م تحت رقم (16/10/10).
قرر ما يلي:
مادة (1)
يعدل قرار مجلس الوزراء رقم (19/31/م.و/أ.ق) لسنة 2004م بشأن إحالة طلبات الترقيات إلى لجنة الشؤون الإدارية للدراسة. ليصبح على النحو التالي:
1- إحالة كافة الطلبات من قبل الوزارات حول الترقيات إلى لجنة الشؤون الإدارية الوزارية الدائمة ومن ثم العودة بالتوصيات المناسبة إلى مجلس الوزراء.
2- اعتبار الوزير المعني عضواً في اللجنة الإدارية عند مناقشة الطلبات المتعلقة بوزارته.
3- إذا تعذر حضور الوزير شخصياً فللوزير المعني إنابة أحد موظفي الفئة العليا عنه.
مادة (2)
على الجهات المختصة -كافة كلًّ فيما يخصّه – تنفيذ أحكام هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة غزة بتاريخ: 6/6/2006ميلادية.
الموافق: 10/جمادى الأولى/1427 هجرية.
إسماعيل هنية
رئيس مجلس الوزراء
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.