قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2006
بشأن تعديل الهيكل التنظيمي والخطة
التطويرية لوزارة الصحة
مجلس الوزراء.
بعد الاطَّلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (20/40/9/م.و/أ.ق) لسنة 2005م.
وعلى تقرير اجتماع لجنة الشؤون الإدارية الوزارية الدائمة في محضر اجتماعها رقم (3) بتاريخ 4/6/2006.
وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينتي رام الله وغزة بتاريخ 6/6/2006م تحت رقم (15/10/10).
قرر ما يلي:
مادة (1)
المصادقة على تعديل الهيكل التنظيمي والخطة التطويرية لوزارة الصحة باستحداث منصب وكيل مساعد للشؤون الإدارية والمالية.
مادة (2)
على الجهات المختصة كافة-كلًّ فيما يخصّه– تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر مع التعديل المذكور في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة غزة بتاريخ: 6/6/2006ميلادية.
الموافق: 10/جمادى الأولى/1427 هجرية.
إسماعيل هنية
رئيس مجلس الوزراء
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.