قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2006 بشأن تعديل الهيكل التنظيمي والخطة التطويرية لوزارة الصحة


مجلس الوزراء. بعد الاطَّلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (20/40/9/م.و/أ.ق) لسنة 2005م. وعلى تقرير اجتماع لجنة الشؤون الإدارية الوزارية الدائمة في محضر اجتماعها رقم (3) بتاريخ 4/6/2006. وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينتي رام الله وغزة بتاريخ 6/6/2006م تحت رقم (15/10/10). قرر ما يلي:
مادة (1)
المصادقة على تعديل الهيكل التنظيمي والخطة التطويرية لوزارة الصحة باستحداث منصب وكيل مساعد للشؤون الإدارية والمالية.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة-كلًّ فيما يخصّه– تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر مع التعديل المذكور في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ: 6/6/2006ميلادية. الموافق: 10/جمادى الأولى/1427 هجرية. إسماعيل هنية رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.