قرار مجلس الوزراء رقم (56) لسنة 2006 بشأن التنافس على الوظائف الشاغرة لموظفي البطالة


مجلس الوزراء. بعد الاطَّلاع على قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م وتعديلاته. وعلى تقرير اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية الوزارية الدائمة رقم (4) بتاريخ 5/6/2006م. وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينتي رام الله وغزة بتاريخ 13/6/2006م تحت رقم (13/10/10). قرر ما يلي:
مادة (1)
منح الأولوية لموظفي البطالة للتنافس على الوظائف الشاغرة والجديدة في الوزارات والمؤسسات الحكومية بغرض تعيينهم وإعطائهم الأولوية في كافة التعيينات.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة- كلًّ فيما يخصّه – تنفيذ أحكام هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ: 13/6/2006ميلادية. الموافق: 17/جمادى الأولى/1427 هجرية. إسماعيل هنية رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.