قرار مجلس الوزراء رقم (55) لسنة 2006 بشأن المصادقة على اتفاقية تحرير النقل الجوي


مجلس الوزراء. بعد الاطّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته. وعلى تقرير اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية الوزارية الدائمة رقم (3) بتاريخ 22/5/2006م. وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينتي رام الله وغزة بتاريخ 6/6/2006م تحت رقم (11/10/10). قرر ما يلي:
مادة (1)
المصادقة على اتفاقية تحرير النقل الجوي بين الدول العربية.

مادة (2)
يعرض القرار على المجلس التشريعي للمصادقة عليه وفق الأصول.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة -كلّ فيما يخصّه– تنفيذ أحكام هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ: 6/6/2006 ميلادية. الموافق: 10/جمادى الأولى/1427 هجرية. إسماعيل هنية رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.