قرار مجلس الوزراء رقم (54) لسنة 2006 بشأن احتياجات اللجنة الوطنية العليا للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية


مجلس الوزراء. بعد الاطُّّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته. وعلى ما عرضه وزير الشؤون الاجتماعية. وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينتي رام الله وغزة بتاريخ 6/6/2006م تحت رقم (8/10/10). قرر ما يلي:
مادة (1)
المصادقة على توصيات وزير الشؤون الاجتماعية الآتية بشأن احتياجات اللجنة الوطنية العليا للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية: 1- تعيين مدير مكتب اللجنة الوطنية العليا للوقاية من المخدرات بدرجة مدير (C). 2- توفير موازنة تشغيلية طارئة بقيمة (10.000) عشرة آلاف شيكل لتسيير عمل المكتب المؤقت. ولتوفير الاحتياجات اللازمة لإحياء اليوم العالمي للوقاية من المخدرات الذي يصادف بتاريخ (26/6/2006م).

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة - كلّ فيما يخصّه – تنفيذ أحكام هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ: 6/6/2006 ميلادية. الموافق: 10/جمادى الأولى/1427 هجرية. إسماعيل هنية رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.