قرار مجلس الوزراء رقم (53) لسنة 2006 بالمصادقة على اتفاقية قرض (البنك الإسلامي للتنمية) لتأسيس وتطوير المدارس


مجلس الوزراء. بعد الاطّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته. ولا سيما المادة (92) منه. وعلى قانون تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية رقم (7) لسنة 1998م. وعلى ما عرضه نائب رئيس الوزراء/وزير التربية والتعليم العالي. وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينتي رام الله وغزة بتاريخ 30/5/2006م تحت رقم (7/9/10). قرر ما يلي:
مادة (1)
المصادقة على اتفاقية قرض (البنك الإسلامي للتنمية) لتأسيس وتطوير المدارس الحكومية.

مادة (2)
يعرض القرار على المجلس التشريعي للمصادقة عليه وفق الأصول.

مادة (3)
على الجهات المختصة - كافة كلّ فيما يخصّه – تنفيذ أحكام هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ: 30/5/2006 ميلادية. الموافق: 3/جمادى الأولى/1427 هجرية. إسماعيل هنية رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.